منتديات بودى الحب
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Nvp01613
منتديات بودى الحب
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Nvp01613
منتديات بودى الحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بودى الحب @اسلاميات | تطوير منتديات |دعم|اكواد|مجلات|html|css|تصميم|ابداع| برامج|افلام عربى |افلام اجنبى|اغانى عربى|اغانى |اجنبى |العاب|جمال حواء|اناقه الشباب|التميز والشمول
 
الرئيسيةالبوابةمركز رفع الصور إرفع صورك مجاناأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
body
مؤسس الشبكة
مؤسس الشبكة
body


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه  صورة الوسام

المهنه : جامعى
هوايه : المصارعه
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 2611
الدوله احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 20px-Flag_of_Egypt.svg
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 7287
نقاط : 15985
السٌّمعَة : 9
تاريخ الميلاد : 01/02/1996
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
العمر : 28
المزاج : مدير المنتدى

احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Empty
مُساهمةموضوع: احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه   احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Alarmالثلاثاء يوليو 20, 2010 8:09 am



أخي ..أختي هل تعرفان ماهو الربا




1- الربا من كبائر الذنوب، وهو محرم في جميع الأديان السماوية؛ لما فيه من الضرر العظيم، فهو يسبب العداوة بين الناس، ويؤدي إلى تضخم المال على حساب سلب مال الفقير، وفيه ظلم للمحتاج، وتسلط الغني على الفقير، وإغلاق باب الصدقة والإحسان، وقتل مشاعر الشفقة في الإنسان.



2- والربا أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه تعطيل للمكاسب والتجارة والصناعات التي يحتاجها الناس، فالمرابي يزيد ماله بدون تعب، فيترك التجارة والمصالح التي ينتفع بها الناس، وما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، والربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه.









ودليل ذلكـ في القرآن الكريم والسنة



أولاً:من القرآن:



قال تعالى(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كم يقوم الذي يتخبطه الشيطان



من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا



فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله



ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)سورة البقرة(275)



يقول تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَيحب كل كفار أثيم)سورة البقرة(276)



يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَابقى من الربا إن كنتم مؤمنين)سورة البقرة (278)



يقول تعالى: (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً)سورة النساء (161)




فلا يربوا عند الله ومآءاتيتم من زكاة يقول تعالى: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ



تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)سورة الروم(39)






ثانيا:من السنة:




قال صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني في غاية المرام رقم 160




· قال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) متفق عليه






· قال صلى الله عليه وسلم: (إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) أخرجه الحاكم وحسنه الألباني في غاية المرام برقم 344






· قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء 5/184، والتعليق الرغيب 3/49، وغاية المرام برقم 346، وأحاديث البيوع.






· عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه) صححه الألباني في التعليق الرغيب 3/50-51، وأحاديث البيوع، وصحيح ابن ماجه برقم 1844.






· قال صلى الله عليه وسلم: (الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه). صححه الألباني بمجموع طرقه انظر السلسلة الصحيحة برقم 1871.






· عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 1846، وأحاديث البيوع.





هل تريد أن تعرفا ماهي الأقسام؟







أقسام الربا:





1- ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده عليه بعد سنة ألفاً ومائة مثلاً.




* ومنه قلب الدين على المعسر، بأن يكون له مال مؤجل على رجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، فحرمه الله عز وجل، وأوجب إنظار المعسر، وهو أخطر أنواع الربا، لعظيم ضرره، وقد اجتمع فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا القرض.






1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران/130).






2- قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/280).






* ومنه ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب، والبر بالبر ونحوهما، وكذا بيع جنس بآخر من هذه الأجناس مؤجلاً.






2- ربا الفضل: وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم، وقد نص الشرع على تحريمه في ستة أشياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)). أخرجه مسلم .






* يقاس على هذه الأصناف الستة كل ما وافقها في العلة: في الذهب والفضة (الثمنية)، وفي الأربعة الباقية (الكيل والطعم) (أو الوزن والطعم).






* المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، وما لم يوجد فيهما يرجع فيه إلى العرف، وكل شيء حرم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسيئة.






3- ربا القرض: وصفته أن يقرض الإنسان أحداً شيئاً ويشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو يشترط عليه نفعاً ما، نحو أن يسكنه داره شهراً مثلاً، وهو حرام، فإن لم يشترط وبذل المقترض النفع أو الزيادة بنفسه جاز وأُجر.












* عقوبة الربا:




الربا من أعظم الذنوب، وقد أعلن الله عز وجل الحرب على آكل الربا وموكله من بين سائر الذنوب:





1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة/278-279).






2- عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم .






3- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)). متفق عليه .










* أحكام ربا الفضل:





1- إذا كان البيع في جنس واحد ربوي حرم فيه التفاضل والنساء كأن يبيع أحد ذهباً بذهب، أو براً ببر ونحوهما، فيشترط لصحة هذا البيع التساوي في الكمية، والقبض في الحال؛ لاتفاق البدلين في الجنس والعلة.




2- إذا كان البيع في جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، واختلفا في الجنس حرم النساء وجاز التفاضل كأن يبيع ذهباً بفضة، أو براً بشعير ونحوهما، فيجوز البيع مع التفاضل إذا كان القبض في الحال يداً بيد؛ لأنهما اختلفا في الجنس، واتحدا في العلة.






3- إذا كان البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة جاز الفضل والنساء كأن يبيع طعاماً بفضة، أو طعاماً بذهب ونحوهما، فيجوز التفاضل والتأجيل؟ لاختلاف البدلين في الجنس والعلة.






4- إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين جاز الفضل والنسيئة كأن يبيع بعيراً ببعيرين، أو ثوباً بثوبين ونحوهما فيجوز التفاضل والتأجيل.






* لا يجوز بيع أحد نوعي جنس بالآخر إلا أن يكونا في مستوى واحد في الصفة، فلا يباع الرطب بالتمر؛ لأن الرطب ينقص إذا جف، فيحصل التفاضل المحرم.






* لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه متفاضلاً؛ لأجل الصنعة في أحد العوضين، لكن يبيع ما معه بالدراهم ثم يشتري المصوغ.






* الفوائد التي تأخذها البنوك اليوم على القروض من الربا المحرم، والفوائد التي تدفعها البنوك مقابل الإيداع ربا لا يحل لأحد أن ينتفع به بل يتخلص منه.






* يجب على المسلمين إذا احتاجوا الإيداع والتحويل بواسطة البنوك الإسلامية، فإن لم توجد جاز للضرورة الإيداع في غيرها لكن بدون فائدة، والتحويل من غيرها ما لم يخالف الشرع.






* يحرم على المسلمين العمل في أي بنك أو مؤسسة تأخذ أو تعطي الربا، والمال الذي يأخذه العامل فيه سحت يعاقب عليه.










* كيف يتخلص من الأموال الربوية:





الربا من أعظم الذنوب، وإذا منّ الله على المرابي وتاب إلى الله عز وجل وله وعنده أموال مجتمعة من الربا ويريد التخلص منها فلا يخلو من حالين:




1- أن يكون الربا له في ذمم الناس لم يقبضه فهنا يأخذ رأس ماله ويترك ما زاد عليه من الربا.






2- أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده فلا يردها على أصحابها ولا يأكلها؛ لأنها كسب خبيث، ولكن يتخلص منها بالتبرع بها، أو جعلها في مشاريع خيرية تخلصاً منها.






* لا ربا في الحيوان ما دام حياً، وكذا كل معدود، فيجوز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة، فإذا صار موزوناً أو مكيلاً جرى فيه الربا، فلا يجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم، ويجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر؛ لاختلاف الجنس إذا حصل التقابض في الحال.






* يجوز شراء الذهب للقنية، أو لقصد الربح كأن يشتريه حينما ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزيد سعره.










* حكم بيع الصرف والأوراق المالية:




الصرف: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب والفضة، أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن فهي تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية.





* إذا باع نقداً بجنسه كذهب بذهب، أو ورق نقدي بجنسه كريال بريال ورقي أو معدني وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس.






* وإن باع نقداً بنقد من غير جنسه كذهب بفضة، أو ريالات ورقية سعودية بدولارات أمريكية مثلاً جاز التفاضل في المقدار، ووجب التقابض في المجلس.






* إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض صح العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض كأن يعطيه ديناراً ليصرفه بعشرة دراهم، فلم يجد إلا خمسة دراهم فيصح العقد في نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند البائع.



وقبل أن أختم موضوعي سأضع إليكم بعض الفتاوى




السؤال:يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ، ويقرضون الاخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية ، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين ، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية ، فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا .. فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والأبداع ، مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات ؟










أما العلاج في الاقراض ، فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض ، لكن بغيره فائدة وربح ، فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا ، وأما الايداع فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الايداع ، وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة ، والله العالم.
السؤال:هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي ، أو بنك معظم معاملاته ربوية ؟



لا يجوز ذلك.
ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك ، مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟



الجواب:
لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض ، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ، وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا.
هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة ، حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى ؟



الجواب:
نعم يجب :{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ، {ذلك وعد غير مكذوب}.


أخذت قرضا من البنك ودفعته مقدماً في شقة وذلك منذ عام وأردت أن أرد الشقة للبنك وأسترد المبلغ وأسدد بها القرض ولكن البنك سوف يخصم مني المبلغ المدفوع كدفعة مقدمة كله ولم أستطيع أن أسدد القرض . ماذا أفعل وأنا الآن مقبل على الزواج ومحتاج لكل قرش من أموالي وفي نفس الوقت لا أطيق الاستمرار في التعامل بالربا بسداد أقساط القرض وفوائده بالله عليكم يا أهل الخير دلوني ماذا أفعل؟ مع ملاحظة أني محتاج لكل قرش من راتبي حيث أنني مقبل على الزواج؟





الجواب:




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فلا شك أن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
فمن أدلة الكتاب:
قوله تعالىوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] ... وهي نص في الموضوع.
وقال سبحانه( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ البقرة:278-279].
ومن أدلة السنة:
ما رواه الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، هم فيه سواء .
والواجب على السائل أن تكون توبته من الربا ابتغاء مرضاة الله تعالى وخوفاً من سخطه وعقابه، لا لأي سبب آخر -كما قد يفهم من السؤال- وما يفعله من تاب من الربا بينه الله عز وجل بقولهوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] ، فلا يدفع إلا رأس المال فقط ولا يجوز أن تدفع الفوائد، وعلى السائل أن يتحمل ما يقع عليه من الأذى بسبب ذلك، مبيناً لهم أن الربا محرم، فإذا منع من ذلك وأجبر على الزيادة فهو في حكم المغلوب.
وعلى كل حال، فإذا أمكنك دفع رأس المال دون زيادة وجب عليك ذلك حتى تتخلص من هذه العملية الربوية وتبعاتها،ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة التي اشتريتها بالمال الذي اقترضته وإذا لم يمكنك ذلك وكنت مجبرا على دفع الزيادة الربوية، فلا يلحقك إثم بإكمال هذا العقد الربوي الذي لم تستطع التخلص منه إذا كنت نادماً على ما سبق، وعازماً على عدم العودة لمثله في المستقبل.
والله أعلم.



كنت أعمل في بنك والآن أعمل في شركة اتصالات: هل عمل البنوك حرام وهل سوف يبارك الله سبحانه وتعالى لي الآن ؟



الجواب:





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1009، والفتوى رقم: 1820.
ومن فضل الله تعالى عليك أن وفقك للتوبة والتخلص من هذا الإثم، ونسأل الله أن يثبتك، وأن يفتح عليك في عملك الجديد، ونبشرك بما وعد الله به أمثالك حين قال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3)، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. رواه البيهقي.
فالبركة والخير ينتظرانك إذا أصلحت النية، وصدقت التوبة واستقام العمل.
والله أعلم. </SPAN>


أبي اقترض من البنك فوائد ربوية فأصبح تاجرا معروفا ثم انقطع عن الفوائد الربوية وتاب ولكن لم يعرف كيف ينقي أمواله من الربا علما أن لديه مزارع فهل يتركها؟ وما حكم أن أعمل لديه؟ علماً أن العمل بدون قروض ربوية، وعلماً أنه عوقب من الله حيث خسرت تجارته وبقي القليل منها مثل المزارع والأغنام.

وما هي الطريقة التي تحلل بها أموال أبي حيث إني أصبحت وكيلاً شرعياً في إدارة اعماله وأنا شاب ملتزم ما هو الحل؟

جزاكم الله خيراً.






الجواب:




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن المتعامل بالربا إذا تاب إلى الله عز وجل، وأقلع عن التعامل بالربا، فإن الله تعالى يتوب عليه بمنه وكرمه، فليس هنالك ذنب أعظم من أن يغفره الله تعالى ويتجاوز عنه إذا تاب صاحبه منه وندم، ومن شروط صحة توبة المقترض بالفوائد الربوية هو أن يتخلص من المعاملة الربوية ما دام المال المقترض موجوداً، فإذا غابت عين هذا المال رد مثله بدون فائدة إن استطاع ذلك.
وما اشتراه بالمال الربوي الذي رد مثله إلى المقرض، فإنه يملكه شرعاً إذ لا يلزم من تاب من الربا إلا أن يرد رأس المال الذي أخذه، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] . أي: لا تظلمون المقترض بأخذ ما زاد على رأس المال الذي أخذه، ولا تظلمون أنتم بنقص رؤوس أموالكم على رأس المال الذي أخذه المقرض ظلماً.
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كان والدك رد رأس المال الذي اقترضه من طريق ربوي ثم تاب وندم، فلا شيء عليه إلا الاستمرار في التوبة، والإكثار من الحسنات، كما لا شيء أيضاً على ولده الوكيل بطريق الأولى.
والله أعلم.

وفي الختام
أحذركم أخوتي في الله من التعامل في الربا
أحذرو منه ولاتعملوا به
أتقوا الله فيما تفعلونه

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
وأرجومنكم أن تكونو أستفدوا من الموضوع




الإعجاز في تحريم الربا



مقدمة:

كل دارس للشريعة الإسلامية وفقهها، يعلم علم اليقين: أن هناك دائرتين متمايزتين، لكل منهما خصائصها وأحكامها.

الأولى: دائرة مفتوحة وقابلة لتعدد الأفهام، وتجدد الاجتهادات، ومن شأنها أن تختلف فيها الأقوال، وتتنوع المذاهب. وهذه الدائرة تشمل معظم نصوص الشريعة وأحكامها, فهي دائرة مرنة منفتحة. وهذا من رحمة الله بعباده، لتتسع شريعته للعقول المتباينة، والمشارب المختلفة، والوجهات المتعددة. ولا غرو أن وسعت الظاهري والأثري وصاحب الرأي.

الثانية: دائرة مغلقة، لا تقبل التعدد ولا الاختلاف، لأنها تقوم على نصوص قطعية الثبوت والدلالة، لا تحتمل إلا وجهاً واحداً، ومعنى واحداً، لأنها تجسد وحدة الأمة الفكرية والشعورية والعملية، ولولاها لانفرط عقد الأمة وتحولت إلى أمم شتى، لا تربطها رابطة عملية, وقد حافظت الأمة طوال العصور الماضية على أحكام هذه الدائرة، وانعقد الإجماع عليها علماً وعملاً.

والمؤامرة اليوم تتجه إلى هذه الدائرة، تريد اختراقها وإذابتها، لتتمزق الأمة وتنحل، ولا يبقى لها شيء تجتمع عليه, وهذا سر ما نراه من تشكيك في البديهيات واليقينيات وما علم من الدين بالضرورة، من مثل التشكيك في تحريم الخمر، أو تحريم الربا.

وربما يمكن أن يفهم هذا حين يصدر من العلمانيين واللادينيين والشيوعيين وأمثالهم. أما الذي لا يفهم ولا يعقل فهو أن يحطب في هذا الحبل بعض من يتحدثون باسم الدين، ويروجوا بغبائهم بضاعة أعداء الدين؛ لأن من أعظم الفتن الفكرية، ومن أخبث المؤامرات على العقل الإسلامي المعاصر، تلك المحاولات الجريئة لتحويل المحكمات إلى متشابهات، والقطعيات إلى محتملات، قابلة للقيل والقال، والنقاش والجدال، مع أن هذه المحكمات والقطعيات هي التي تمثل (ثوابت الأمة) التي انعقد عليها الإجماع المستيقن، واستقر عليها الفقه والعمل، وتوارثتها الأجيال جيلاً إثر جيل(1). ولكن الذي يطمئننا، هو: وضوح الحق، بنصاعة أدلته، وقوة رجاله، ووهن الباطل، وتهافت منطقه، وتناقض أصحابه، وكما قيل: الحق أبلج، والباطل لجلج، وكما قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾[الإسراء:81]، ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾ [الرعد:17], الآن حصحص الحق، وتبين الرشد من الغي، فليختر كل امرئ لنفسه الطريق الذي يريد. ولعل ما يسمى الإعجاز اليوم نوع من أنواع الحفظ لهذه الثوابت حيث يثبت الإعجاز قطعية الثبوت والدلالة للنصوص من خلال تجانس الفكرة والمضمون، واتحاد الهدف والغاية.



تعريف الربا لغة:

الربا في اللغة: هو الزيادة. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾[الحج:5], وقال تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل:92]، أي أكثر عدداً يقال: ”أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه“(2) وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء وإما في مقابله كدرهم بدرهمين، يقال: ربا الشيء إذا زاد, ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: 276] . وأربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه ويطلق الربا على كل بيع محرم أيضاً (3).



تعريف الربا في الشرع:

الربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة. وهو يطلق على شيئين: يطلق على ربا الفضل وربا النسيئة(4).

والربا في اصطلاح الفقهاء له عدة معان منها:

عرفه الحنفية بأنه: فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة(5) .

وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما(6).

وعرفه الحنابلة بأنه: تفاضل في أشياء, ونسء في أشياء, مختص بأشياء، ورد الشرع بتحريمها– أي تحريم الربا فيها- نصاً في البعض, وقياساً في الباقي منها(7).

وأما المالكية فقد عرفوا كل نوع من أنواع الربا على حدة وسأقتصر على ما تقدم للإيجاز.



النصوص الواردة في تحريم الربا:

الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع, وهو من الكبائر, ومن السبع الموبقات, ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصياً بالحرب سوى آكل الربا, ومن استحله فقد كفر - لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة - فيستتاب, فإن تاب وإلا قتل, أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلاً له فهو فاسق.

ودليل التحريم من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة:275], وقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ...﴾ [البقرة:275].

ودليل تحريم الربا من السنة أحاديث كثيرة منها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(8).

وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»(9), وقال: هم سواء. وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا. وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام»(10)، وأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم بهذا تحذيراً من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته صلّى الله عليه وسلّم بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذّمّ من جهة التّسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو والله أعلم(11).

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا»(12).

وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمساً من العقوبات:

إحداها: التخبط . . قال الله تعالى: ﴿ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس﴾

الثانية: المحق . . قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا﴾ والمراد الهلاك والاستئصال , وقيل : ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به, ولا ولده بعده.

الثالثة: الحرب . . قال الله تعالى: ﴿ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِه﴾ [البقرة : 279] .

الرابعة: الكفر . . قال الله تعالى: ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة : 278] وقال سبحانه بعد ذكر الربا: ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة : 276] أي: كفار باستحلال الربا, أثيم فاجر بأكل الربا.

الخامسة: الخلود في النار قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة : 275], وكذلك - قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران : 130],

وقوله سبحانه: ﴿أضعافا مضاعفة﴾ ليس لتقييد النهي به, بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخاً لهم بذلك, إذ كان الرجل يربي إلى أجل, فإذا حل الأجل قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل, فيفعل, وهكذا عند محل كل أجل, فيستغرق بالشيء الطفيف ماله بالكلية, فنهوا عن ذلك ونزلت الآية.



حكم الربا:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ”أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه“(13).

ونص النبي صلّى الله عليه وسلّم على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.

قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس.

وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.

واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة:

فقال الشافعية: العلة في الذهب، والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات، وغيرها لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.

ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة.

أما في الأربعة الباقية فقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له.

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فهو أن العلة في الذهب، والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون... وإلى كل مكيل.

ومذهب أحمد، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب: أن العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين(14).

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ”اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل“(15).

وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه–كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر– أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير(16). وقال الإمام ابن قدامة – رحمه الله – في حكم الربا: ”وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع“(17).

والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، أما الأربعة الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، والوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا، مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن.

وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى(18).



كيف بدأ الربا وانتشر؟..

لننظر أولاً في حكم الربا في الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية قبل الانتقال عن بدايتة وكيف نشأ، قال الماوردي وغيره: إن الربا لم يحِل في شريعة قط لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161] يعني في الكتب السابقة, لقد حرم الله الربا على اليهود، وهم يعلمون ذلك، وينهون عنه فيما بينهم، لكنهم يبيحونه مع غيرهم، جاء في سفر التثنية: الإصحاح الثالث والعشرين:

" للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بالربا". ومنشأ هذا أنهم ينظرون إلى غيرهم نظرة استعلاء واحتقار، والتوراة وإن كانت قد حرفت إلا أن شيئاً منها بقي كما هو لم يحرف، منها تحريم الربا، لكنهم حرفوا النص حينما أباحوه مع غير اليهودي…(19)، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ”إن الله قد نهاهم – أي اليهود – عن الربا، فتناولوه، وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواع الحيل، وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل“(20)وقد صرف اليهود النص المحرِّم للربا حيث قصروا التحريم فيه على التعامل بين اليهود، أما معاملة اليهودي لغير اليهودي بالربا، فجعلوه جائزاً لا بأس به. ويقول أحد رهبانييهم: ”عندما يحتاج النصراني إلى درهم فعلى اليهودي أن يستولي عليه من كل جهة، ويضيف الربا الفاحش إلى الربا الفاحش، حتى يرهقه، ويعجز عن إيفائه ما لم يتخلَّ عن أملاكه أو حتى يضاهي المال مع فائدة أملاك النصراني، وعندئذ يقوم اليهودي على مدينه – غريمه – وبمعاونة الحاكم يستولي على أملاكه“(21) فاتّضح من كلام الله تعالى أن الله قد حرّم الربا في التوراة على اليهود، فخالفوا أمر الله، واحتالوا، وحرَّفوا، وبدَّلوا، واعتبروا أن التحريم إنما يكون بين اليهود فقط، أما مع غيرهم فلا يكون ذلك محرماً في زعمهم الباطل، ولذلك ذمّهم الله في كتابه العزيز كما بيّنت ذلك آنفاً.

والدين النصراني كذلك يحرمه، ففي إنجيل لوقا: " إذا أقرضتم الذين ترجون منهم المكافأة فأي فضل يعرف لكم؟…ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتها… وإذاً يكون ثوابكم جزيلا" . وقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها كما اتفقت مجامعها على تحريم الربا تحريماً قاطعاً، حتى أن الآباء اليسوعيين وردت عنهم عبارات صارخة في حق المرابين، يقول الأب بوني:" إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة، إنهم ليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم .. " ولم يكن تحريم الربا قاصراً على أرباب الديانتين، بل كذلك حرّمه من اشتهر في التاريخ بالعلم والفهم والحكمة كبعض الفلاسفة، منهم أرسطو، وأفلاطون الفيلسوف اليوناني الذي قال في كتابه القانون: " لا يحل لشخص أن يقرض بربا" ..(22)

وأما العرب في جاهليتهم على الرغم من تعاملهم به إلا أنهم كانوا ينظرون إليه نظرة ازدراء، وليس أدل على ذلك أنه عندما تهدم سور الكعبة وأرادت قريش إعادة بنائه حرصت على أن تجمع الأموال اللازمة لذلك من البيوت التي لا تتعامل بالربا، حتى لا يدخل في بناء البيت مال حرام، فقد قال أبو وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم: " يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس".

ومهما كان فالربا كان منتشراً في عصر الجاهلية انتشاراً كبيراً وقد عدوه من الأرباح العظيمة – في زعمهم – التي تعود عليهم بالأموال الطائلة، فقد روى الإمام الطبري – رحمه الله –أنه قال: ”كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه“(23)وغالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حلّ أجل الدين قال (من هو له) (لمن هو عليه): أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليه، وأخّر له الأجل إلى حين، وفي الأثمان يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده في العام القابل أضعفه أيضاً، فإذا كانت مائة جعلها إلى قابل مائتين، فإن لم يكن عنده من قابل جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو يقضيه(24)، فهذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران:130].

وإذا كان الأمر على هذا النحو، وأصحاب الديانات كلهم يحرمون الربا، كيف إذن بدأ وانتشر في العالم؟

لقد كانت الجاهلية تتعامل بالربا قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحرمه كما هو معلوم بالنصوص، وسد كل أبوابه ووسائله وذرائعه ومنافذه، حتى ما كان فيه شبهة من ربا منعه وحرمه، كمنعه عليه الصلاة والسلام من بيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد .. فامتثل الناس لذلك، وتلاشى الربا، وحل محله البيع والقرض الحسن والصدقة والزكاة..

وكما قلنا كانت أوربا التي تدين بالنصرانية تحرم الربا وتنهى عن التعامل به، أما اليهود ـ والذين كانوا يمتنعون من التعامل بالربا فيما بينهم ـ كانوا ممنوعين من التعامل به مع غيرهم تحت وطأة الكراهية والذل الذي كانوا فيه.. ولكن ومنذ أواخر القرن السادس عشر ميلادي بدأت أوربا بالتمرد على هذا الحكم الإلهي..ففي عام 1593م وضع استثناء لهذا الحظر في أموال القاصرين، فصار يباح تثميرها بالربا، بإذن من القاضي، فكان هذا خرقاً للتحريم.. ثم تبع ذلك استغلال الكبار لنفوذهم، فقد كان بعض الملوك والرؤساء يأخذون بالربا علناً، فهذا لويس الرابع عشر اقترض بالربا في 1692م، والبابا التاسع تعامل كذلك بالربا في سنة 1860م.

كانت تلك محاولات وخروقات فردية.. لكن الربا لم ينتشر ولم يقر كقانون معترف به إلا بعد الثورة الفرنسية، فالثورة كانت ثورة على الدين والحكم الإقطاعي والملكي..وكان من جملة الأحكام الدينية في أوربا كما علمنا تحريم الربا، فنبذ هذا الحكم ضمن ما نبذ من أحكام أخر، وكان لا بد أن يحصل ذلك، إذ إن اليهود كانت لهم اليد الطولى في تحريك الثورة الفرنسية واستغلال نتائجها لتحقيق طموحاتهم، من ذلك إنشاء مصارف ربوية، لتحقيق أحلامهم بالاستحواذ على أموال العالم، وجاءت الفرصة في تلك الثورة، وأحل الربا وأقر. فقد قررت الجمعية العمومية في فرنسا في الأمر الصادر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1789م أنه يجوز لكل أحد أن يتعامل بالربا في حدود خاصة يعينها القانون(25).

أصدرت فرنسا التمرد على الدين وعزله عن الحياة إلى كل أوربا، ومن ذلك التمرد على تحريم الربا، وقد كان اليهود في ذلك الحين من أصحاب المال، وبدأت الثورة الصناعية، واحتاج أصحاب الصناعات إلى المال لتمويل مشاريعهم، فأحجم أصحاب المال من غير اليهود عن تمويل تلك المشاريع الحديثة خشية الخسارة..أما اليهود فبادروا بإقراضهم بالربا، ففي قروض الربا الربح مضمون، ولو خسر المقترض، وقد كانت أوربا في ذلك الحين مستحوذة على بلدان العالم بقوة السلاح، فارضة عليها إرادتها، فلما تملك اليهود أمرها وتحكموا في إرادتها كان معنى ذلك السيطرة والتحكم في العالم أجمع، ومن ثم فرضوا التعامل بالربا على جميع البلاد التي تقع تحت سيطرة الغرب، فانتشر الربا وشاع في كل المبادلات التجارية والبنوك، فاليهود كانوا ولا زالوا إلى اليوم يملكون اقتصاد العالم وبنوكه..إذن.. اليهود هم وراء نشر النظام الربوي في العالم(26) .



شبه حول تحريم الربا:

مما يروج له المماحكون في موضوع الربا عدة أمور:

1- أنّ الزيادة في القرض حق للمرابي، لأن المال الذي يدفعه للمقترض يتيح له الفرصة للعمل وللربح تماماً كما هو حال صاحب الدار الذي يتيح للمستأجر فرصة الانتفاع بالسكنى فيأخذ الأجرة في مقابل ذلك فالقضية في مجملها، هي أن تكون الزيادة في مقابل المنفعة، فكيف يكون ذلك أكلاً للمال بالباطل.

ونجيب على ذلك، بأنّ المنفعة في الدار هي أمر حقيقي قائم بالدار، وهي ملك لصاحبها كما هي الدار ملك له فيستحق العوض عليها من مستثمرها الذي لا يتحمل أيّة مسؤولية فيما يحدث للدار إذا لم يكن هناك اعتداء من قبله فإذا تلف شيء من الدار من دون تعدّ ولا تفريط فإن المالك هو الذي يتحمله وحده، أما رأس المال في القرض فأن العامل يتحمل مسؤوليته، بالإضافة إلى الزيادة، من دون أن يتحمل صاحب المال شيئاً، فهو رابح دائماً بينما يكون العامل معرّضاً للربح والخسارة، مما يعني أن القضية ليست انتفاعاً بمال الآخرين في مقابل أجرة، بل القضية هي الانتفاع بماله الذي يتملكه بالقرض في مقابل ضمانه له ... وتحمّله لمسؤوليته ... مما يجعل بين الأمرين فرقاً كبيراً.

2- أن الزيادة المأخوذة في معاملة الربا، ليست زيادةً في الحقيقة، بل هي تعويض لصاحب المال عن الخسارة الطارئة بسبب ضعف القوّة الشرائية للعملة على مرور الزمن ... وربما تكون الخسارة أكثر من التعويض، كما نشاهده في العملات التي تهبط إلى أكثر من النصف، بينما تكون الزيادة بنسبة خمسة بالمائة أو أكثر أو أقل قليلاً ... وذلك من خلال الأوضاع الاقتصادية المرتبكة.

ونجيب على ذلك: أن القضية إذا كانت على هذا الأساس، فكيف نصنع بالحالة الاقتصادية التي تساهم في رفع سعر العملة، فهل يتوقف الدائن عن طلب الزيادة، أم يظل على موقفه في حالة الزيادة والنقصان ... إن فكرة التعويض لا تنسجم مع طبيعة قانون الربا الذي لا يراعي الدقّة في هذا الجانب فيما يفرضه من زيادة ثابتة في جميع الأحوال ...

3- إن بعض الناس قد يحتاجون إلى أن يحركوا أموالهم في اتجاه الربح من دون أن يقدّموا عملاً عضوياً أو فكرياً في ذلك، إمّا لعجزهم عن العمل وإمّا لظروف ذاتية خاصة ... فما هي الطريقة إلى تحقيق ذلك، بدلاً عن الرّبا ... وقد يضيف هؤلاء، إننا نعرف أن الربح لا يتحرك من خلال العمل، بل ينطلق من عنصرين ... رأس المال، والعمل، فلولا المال لما تمكن العامل من التجارة، ولما استطاع صاحب المصنع أن يصل إلى ما يريده من مستوى الإنتاج، فلابد من أن يكون لرأس المال حصة من أجل تحقيق العدالة والتوازن في هذا المجال.

ونجيب على ذلك ... بأن الإسلام قد وضع حلاً عملياً يرتكز على المزاوجة بين رأس المال وبين العمل وهو المضاربة، التي تمثل الشركة بين صاحب المال وبين العمل بحيث تكون النتيجة لهما على حسب الاتفاق بينهما في مقدار الحصّة لأيّ منهما، في حالة الربح، كما أن الخسارة في حالة حدوثها تلحق رأس المال تماماً كما يخسر العامل عمله ... وبذلك يتم التوازن في حركة المال نحو الربح من دون عمل، وحركة العمل نحو الربح من دون رأس مال ... فيتحمل كل منهما خسارة الجانب الذي يقدّمه في حالة الخسارة، كما يحصل كل منهما على الربح في حالة الربح ...

4- هناك من يقول: إن تحريم الربا يؤدي إلى شلل في الاقتصاد على مستوى الفرد والمجتمع، لأن معنى ذلك هو إلغاء المصارف، والعلاقات الاقتصادية القائمة في حياة الناس على أساس الربا ... مما يجعل من التحريم، أمراً غير واقعي، ولا عملي، فلا يكون صالحاً للتطبيق، فلابد من تجميده في هذه الظروف من أجل مصلحة الإنسان التي قد تواجه بعض السلبيات في مقابل الكثير من الإيجابيات ..

ونجيب على ذلك، بأن كل حكم إسلامي، تحريماً أو إيجاباً أو إباحة، لا يمكن أن نعرف واقعيته وعلاقته بالحل الشامل لمشكلة الإنسان، إلا من خلال مقارنته بالأحكام الأخرى التي تلتقي معه في إيجاد الحل؛ لأن الإسلام يمثل في أيّة مشكلة من مشاكل الواقع، كلاّ مترابط الأجزاء، أو هيكلاً متناسق الخصائص فيما يطلقه من تشريعات لتحقيق الحل الأفضل الشامل ... وهذا هو ما نفهمه في موضوع تحريم الربا فأننا لا نستطيع معرفة سلبياته وإيجابياته في نطاق النظام الرأسمالي الذي يمثل الربا العمود الفقري له ولا يمكن أن نفكر في إلغاء الربا، مع إبقاء العلاقات الاقتصادية على ما هي عليه، لأننا لا نتحدث عن التحريم على أساس الأمر الواقع بل من موقع العمل على تغيير النظام في قواعده وأسسه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي نعرف فيه الإيجابيات العملية لتحريم الربا في الخطة الإسلامية المتكاملة(27).

5- وقال بعضهم: إن البنك ليس شخصاً مكلفاً، يتوجه إليه الأمر والنهي، وزعم أن الشرع لا يعرف (الشخصية المعنوية) وهو جهل قبيح. فقد عرض الشرع الشخصية المعنوية في (بيت المال) وفي (المسجد) و(الوقف) وغيرها, وجاء في أحاديث الزكاة في الصحاح اعتبار الخليطين في الماشية؛ بمثابة شخص واحد، وطرده بعض الفقهاء في كل الأموال، وهو ما أخذ به مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت، في اعتبار الشركات كالشخص الواحد. وكأن هذا القائل يبيح للشركات أن تروج الخمر، وتتاجر في الدعارة، وغيرها، لأنها ليست شخصاً مكلفاً!!

6- وقال من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ربه ولم يبين ما هو الربا، ورووا في ذلك أثراً عن عمر، وهم عادة لا يعنون بالآثار ولا يعتمدونها، وإن صح هذا فهو في صور ربا البيوع الجزئية, أما ربا النسيئة أو ربا الديون، فهو مما لا ريب فيه، ولا يختلف فيه اثنان.

وإني لأعجب لهؤلاء كيف يتصورون أن يحرم الله شيئاً، وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزله في غيره، كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:275-279].

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله»(28)؛ فكيف سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا كله، ولم يعرفوا ما هو الربا؟ ولم يسألوا عنه؟ وكيف لم يبينه لهم الرسول الكريم؟ والبيان–كما يقول العلماء– لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة؟ وكيف يكتمل الدين وتتم به النعمة إذا لم يتبين أهله المحرمات الكبيرة المتصلة بحياة الناس؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾ [المائدة:3]، لأن فقه المعاملات بصورة عامة إنما جاءت نصوصه بصفة عامة بصورة أوامر شاملة ليست تفصيلية، وهذا ما يراه كل مطلع، وعموماً فإن القطعيات والثوابت لا يرد فيها نصوص تفصيلية أو ما يبين كل جزئيات المسائل، كما بينا ذلك في مقدمة هذا البحث.

ومما اتفق عليه هؤلاء المماحكون في تحريم الفوائد البنكية: ادعاؤهم أنه لا يوجد دليل على تحريم التحديد المقدم للأرباح في عقد المضاربة, ونقول لهؤلاء: بل هناك دليلان شرعيان مؤكدان:

أولهما: الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم على عدم جواز التحديد المقدم؛ ولم يشذ عن ذلك فقيه واحد، ولا مذهب من المذاهب.

وثانيهما: الأحاديث الصحاح التي جاءت في منع المزارعة بشيء معين، مثل ثمار قطعة معينة من الأرض، أو مقدار معين من الثمرة، خشية أن تسلم هذه القطعة ويهلك غيرها، أو العكس، فيكون لأحدهما الغنم يقيناً، وللآخر الغرم، وهذا ينافي العدالة المحكمة التي ينشدها الإسلام.

قال العلامة ابن قدامة: والمضاربة مزارعة في المعنى. وصدق رحمه الله، فالمضاربة مزارعة في المال، كما أن المزارعة مضاربة في الأرض.

الحق أني لم أجد للممارين المماحكين في الباطل في تحريم الفوائد أي منطق قوي، أو حجة مقنعة، إلا دعاوى أوهن من بيت العنكبوت. وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام(29).



مضار الربا من الناحية الاقتصادية:

إن مضار الربا من الناحية الاقتصادية تتجسد في صور من القروض، كالاستهلاكية والقروض الإنتاجية والقروض الحكومية من الداخل، ومنها:

أ – القروض الاستهلاكية: وهي قروض يطلبها الفقراء المتوسطون نتيجة لوقوعهم في مصيبة أو شدة لقضاء حاجاتهم الضرورية. ومن المعلوم فداحة السعر الربوي في هذا النوع من القروض، لأن المتصدي لهذا النوع هو المرابي الذي لا رقيب عليه في تقرير الفائدة، فالذي يقع في شرك هذا المرابي مرة لا يتخلص منه طول حياته، بل يكون العبء على أبنائه وأحفاده في سداد دينه.

وهذه العملية هي التي تمكن الرأسمالي من دخل العمال وتجعله مستبداً به دونهم. ونتيجة لذلك تفسد أخلاقهم، ويقترفون الجرائم والدنايا، وهو يحط من مستوى المعيشة، ويقلل من كفاءاتهم ونشاطهم الذهني والبدني، وهذا ليس ظلماً فحسب بل إنه ضرر على الاقتصاد الاجتماعي, على أن المرابي يسلب قوة الشراء من الفقير، وإذا فترت قوة الشراء تكدست البضائع في الأ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bodyel7obe.yoo7.com
كارلا
الاداره
الاداره
كارلا


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 76


المهنه : طالب
هوايه : المطالعه
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 9710
الدوله احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 22px-Flag_of_Palestine.svg
الجنس انثى
عدد المساهمات : 1681
نقاط : 3514
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 05/02/1998
تاريخ التسجيل : 03/02/2012
العمر : 26
المزاج : رايقة

احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه   احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Alarmالسبت فبراير 18, 2012 5:27 pm

يعطيك العافيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
body
مؤسس الشبكة
مؤسس الشبكة
body


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه  صورة الوسام

المهنه : جامعى
هوايه : المصارعه
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 2611
الدوله احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 20px-Flag_of_Egypt.svg
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 7287
نقاط : 15985
السٌّمعَة : 9
تاريخ الميلاد : 01/02/1996
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
العمر : 28
المزاج : مدير المنتدى

احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه   احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Alarmالسبت فبراير 18, 2012 5:33 pm

احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 2267514459
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bodyel7obe.yoo7.com
mooolie32
عضو جديد
عضو جديد
mooolie32


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه  صورة الوسام

المهنه : طالب
هوايه : السباحه
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه A8x86651
الدوله احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 20px-Flag_of_Qatar_%28bordered%29.svg
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 10
نقاط : 10
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 06/06/1998
تاريخ التسجيل : 19/02/2012
العمر : 25

احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه   احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Alarmالأحد فبراير 19, 2012 1:52 am

شكراااااااااااااااااااااااا لك ..!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mooolie32
عضو جديد
عضو جديد
mooolie32


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه  صورة الوسام

المهنه : طالب
هوايه : السباحه
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه A8x86651
الدوله احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 20px-Flag_of_Qatar_%28bordered%29.svg
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 10
نقاط : 10
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 06/06/1998
تاريخ التسجيل : 19/02/2012
العمر : 25

احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه   احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Alarmالأحد فبراير 19, 2012 1:53 am

شكراااااااااااااااااااااااا لك ..!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ZezO Design
عضو نشيط
عضو نشيط
ZezO Design


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه  صورة الوسام

المهنه : غير معروف
الدوله احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه 20px-Flag_of_Sudan.svg
عدد المساهمات : 89
نقاط : 131
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 08/06/2013

احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه   احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه Alarmالإثنين يونيو 10, 2013 2:52 pm

شكرا لك موضوع اكتر من رائع بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الربا والعمل به والاعجاز فى تحريمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بودى الحب  :: ๑ القسم الاسلامي العامـــه๑ :: سنابل اسلاميه-
انتقل الى:  

©جميع حقوق التصميم محفوظه لشبكة ومنتديات بودى الحب2012