محمد بيه خالد الاداره
^~^ أوسمتى ^~^ : المهنه : هوايه : عدد المساهمات : 1712 نقاط : 2219 السٌّمعَة : 5 تاريخ الميلاد : 19/01/1996 تاريخ التسجيل : 02/02/2012 العمر : 28
| موضوع: احكام عمل المرأة .... الجزء الثاني - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية السبت أغسطس 17, 2013 4:09 pm | |
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيفكم ان شاء الله بخير
اتابع معكم اليوم في هذا الموضوع الجزء الثاني من احكام عمل المرأة و الموضوع مكون من عشر فتاوى تم تجميع معظمها من موقع اسلام سؤال جواب و الجزء الآخر من موقع الموسوعة الشاملة لذلك ففقرات الموضوع ستكون عبارة عن سؤال جواب
السؤال : أنا مخطوبة منذ ثلاث سنوات ، وخلال تلك السنوات تطورت الخلافات بيني وبين خطيبي مع أن أغلبها أشياء بسيطة ، ولكن هناك مشكلة دائماً نتشاجر عليها وهي عملي بعد الزواج ، يصر خطيبي أنه يحرم على المرأة أن تعمل بعد الزواج فقط لرغبة في العمل وليس للحاجة .
الجواب : الحمد لله
أولاً :
لا بد من التنبيه إلى قول الأخت السائلة أنها " مخطوبة " ومنذ ثلاث سنوات ، والذي يظهر أنها تجلس مع خطيبها وتحادثه ولعله يختلي بها ، وأنها قالت إنها تتشاجر معه على عملها بعد " الزواج " .
وقد انتشر بين الناس كلام المخطوبين معا وخروجهم سويّاً قبل إتمام عقد الزواج ، وهذا لا شك أنه محرَّم ، فلم يُؤذن للخاطب أكثر من رؤية مخطوبته ، وحرم عليه خلوته بها ومصافحته لها ، فهي أجنبية عنه إلا أن الشرع أباح له النظر حتى يعزم الخطبة .
وبعض الناس يطلق على الزواج الذي عقد على زوجته ولكنه لم يدخل بها أنه " خاطب " فإنه كان الأمر كذلك ، فأنتما زوجان ولزوجك مصافحتك والخلوة بك والسفر معك ، فإن لم يكن بينكما عقد فهذه اللقاءات محرمة .
ثانياً :
إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقرَّ في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون زوجها وأولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد ، وهو عمل عظيم ليس بالهيِّن ، أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت إليه فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وحفظ البصر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
من المعلوم بأن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن , وذلك أمر خطير جدّاً له تبعاته الخطيرة , وثمراته المرة , وعواقبه الوخيمة , وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها و القيام بالأعمال التي خصها وفطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال .
والأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه , منها قوله تعالى : ** وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا } وقال تعالى : ** يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } ، وقال الله جل وعلا : ** قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } .
وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء " - يعني الأجنبيات - قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت " ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق وقال : " إن ثالثهما الشيطان " ، ونهى عن السفر إلا مع ذي محرم سدّاً لذريعة الفساد وغلقاً لباب الإثم , وحسماً لأسباب الشر , وحماية للنوعين من مكائد الشيطان , ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء " ، وقال عليه الصلاة والسلام " ما تركت بعدي في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
وهكذا الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد , وتقويض الأسر , وخراب المجتمعات ، وعندما ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية نجدها أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها , لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا , ولكن بعد ما فات الأوان .
وفي ميدان عمل النساء في بيوتهن وفي التدريس وغيره مما يتعلق بالنساء ما يغنيهن عن التوظيف في ميدان عمل الرجال .
عن كتاب " الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة " الرد رقم ( 22 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
السؤال : هل يمكن للوالد إجبار ابنته على العمل في وسط مختلط ؟.
الجواب : الحمد لله
العمل في الأماكن المختلطة لا يسلم من الوقوع في الحرام ، نظرا أو خلوة أو ميلاً قلبياً ، ولهذا أفتى العلماء بتحريمه مراعاة لغالب الحال ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) :
( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) انتهى.
وبناء على ذلك فليس للأب أن يجبر ابنته على العمل المختلط ، وإذا أجبرها على ذلك لم تجب طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري 7257 ، ومسلم 1840 .
وعلى البنت أن تبين لأبيها مخاطر العمل المختلط وحرمته ، وأن تذكره بواجبه في حفظ أهله ووقايتهم من النار ، وذلك بالأسلوب الحكيم والموعظة الحسنة .
السؤال : ما حكم عمل البنات في (البازارات) في بيع كل من : أوراق البردي - خرطوشة تعلق في سلسلة أو ميدالية - تماثيل فرعونية - شماغ ـ جلاليب ـ فضيات بعضها مكتوب عليه آيات قرآنية ، وبعضها مرسوم عليه فراعنة . خصوصاً إذا تجنبت بيع التماثيل أو المرسوم عليه فراعنة ؟
الجواب : الحمد لله
أولا :
يجوز للمرأة أن تبيع وتشتري وتقرض وتساهم وتجري ما يجريه الرجل من المعاملات المباحة ، هذا هو الأصل ؛ لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/ 275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282 ، فهذا عام في الرجال والنساء ، وقد كانت النساء في الصدر الأول يبعن ويشترين من غير نكير .
ثانيا :
يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، حيث وجد الرجال الأجانب عنها (غير المحارم) ، كما يحرم عليها أن تظهر زينتها ، أو تخرج متعطرة بحيث يُشمُّ ريحها ، أو تختلط بالرجال اختلاطا يدعو للفساد والمنكر ، أو أن تسافر بغير محرم ، ولا فرق في ذلك بين من تريد التجارة ، ومن لا تريدها ، فهذه أحكام عامة تخاطب بها كل مؤمنة بالله ورسوله .
ثالثا :
يحرم بيع التماثيل ، والدخان ، والملابس التي عليها صور ، وما فيه تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم ، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم ، كملابس التبرج مثلا ، وهذا عام في الرجال والنساء ، ليس لواحد منهما أن يبيع ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) : " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .
رابعا :
تكره كتابة الآيات القرآنية على الأواني والأدوات والهدايا ، خشية تعريضها للامتهان ، ومس الحائض والجنب ، وعليه فيكره بيعها أيضا . قال في "الفروع" (4/172) : " وقال أبو المعالي : يكره كتابة القرآن على الدراهم عند الضرب" . [أي صناعتها من الفضة] .
خامسا :
إذا تقرر هذا ؛ فلا حرج على المرأة أن تعمل في مجال البيع والشراء ، إذا التزمت بالحجاب الشرعي ، وتجنبت التبرج والسفور والاختلاط وبيع المحرمات ، ولم يكن في وقوفها في المحل فتنة لها أو بها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المرأة أن تكون تاجرة سواء كانت مسافرة أو مقيمة ؟
فأجابوا : "الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر ؛ لعموم قوله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب ؟ قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور) ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن ، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها ، كالوجه ، أو لسفرها بدون محرم ، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة ، فلا يجوز لها تعاطي ذلك ، بل الواجب منعها ؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح " انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة (13/16) .
وسئلوا أيضاً (13/17) : عندي زوجة وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء ، وهي محتشمة فهل يجوز لي ذلك ؟
فأجابوا : " يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك ، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة . وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك " انتهى .
السؤال : أنا فتاه أبلغ من العمر عشرين عاما طالبة بكلية الهندسة ، ولكنى أعمل في الصيف في إحدى المكتبات لتصوير المستندات ، وذلك لتوفير بعض مصاريف الكلية هل علي وزر ؟ مع العلم أني منتقبة وأحيانا أشعر بأنه لم يتقدم لخطبتي أحد من الملتزمين لهذا السبب .
الجواب : الحمد لله
أولاً :
الأصل أن تبقى المرأة في بيتها ، وألا تخرج منه إلا لحاجة ، قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين . وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688) . وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : ( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانياً :
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، وذلك وفق ضوابط معينة إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج ، وهي : - أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة لها ، كما في حالتك . - أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك . - أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها . - أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي . - ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم . - ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها . - ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين : " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال " انتهى . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عملك فلا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى .
السؤال : ما حكم تدريس المرأة للرجال إذا كانت في غاية الاحتشام ؟
الجواب : الحمد لله
يجوز للمرأة أن تعمل في مجال التدريس إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه ، فلا يجوز لها أن تدرس أو تعمل في جامعة مختلطة .
2- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
3- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث تظهر رائحته للرجال الأجانب عنها .
4- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشئون زوجها وأولادها .
السؤال : قد راج على بعض الناس ما بثه أعداء الإسلام من أمور مدبرة وغزو مخطط له ، مثل قولهم: إن الإسلام قد هضم حق المرأة في المجتمع فأقعدها في البيت وترك نصف المجتمع معطلاً . فما تعليقكم على هذا الأمر وردكم على هذه الشبهة ؟
الجواب : الحمد لله
"تعليقي على هذا الأمر أن هذا القول لا يصدر إلا من جاهل بالشرع ، وجاهل بالإسلام ، وجاهل بحق المرأة ، ومعجب بما عليه أعداء الله من الأخلاق والمناهج البعيدة عن الصواب ، والإسلام – ولله الحمد – لم يهضم المرأة حقها ، لكن الإسلام دين الحكمة ، ينزل كل أحد منزلته ، فالمرأة عملها في بيتها وبقاؤها في بيتها في حفظ زوجها وتربية أولادها وقيامها بشؤون البيت ، والعمل المناسب لها ، والرجل له عمل خاص ، الظاهر الذي يكون به طلب الرزق ، وانتفاع الأمة ، وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحته ومصلحة أولادها ، ومصلحة زوجها كان هذا هو العمل المناسب لها ، وفيه صيانتها وإبعادها عن الفحشاء ما لا يكون فيما لو تخرج وتشارك الرجل في عمله ، ومن المعلوم أنها لو شاركت الرجل في عمله لكان في ذلك أيضاً ضرر على عمل الرجل ؛ لأن الرجل له طمع غريزي نفسي في المرأة ، فإذا كان معها في عمل فسوف ينشغل بهذه المرأة ، لا سيما إذا كانت المرأة شابة وجميلة ، وسوف ينسى عمله ، وإنْ عَمِلَه لم يتقنه ، ومن تدبر حال المسلمين في صدر الأمة عرف كيف صانوا نساءهم وحفظوهن ، وكيف قاموا بأعمالهم على أتم وجه" انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . "ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة" (ص72-73) .
السؤال : ما رأيكم فيمن يقول : إن الإسلام لما أمر المرأة بالبقاء في البيت قد حرم المجتمع من عملها ، وترك نصف المجتمع معطلاً .
الجواب: الحمد لله
أولاً :
رأينا في ذلك : أنه لا يمكن أن يقول هذا الكلام مؤمن ، يؤمن بأن القرآن كلام الله ، وأنه حق، وأن الله تعالى أمر فيه المؤمنين بما يصلحهم ويحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة . لأن الله تعالى خاطب أمهات المؤمنين ، وهن أطهر النساء - وسائر نساء الأمة تبع لهن في هذا الأمر – بقوله : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الأحزاب/33 .
فلا يمكن أن يعترض على حكم الله وأمره إلا رجل منافق ، أو كافر ، أ و رجل انغمس في الجهل والشبهات والشهوات ، حتى صار يقدم رأيه على كلام الله ، وهو يظن أنه يحسن صنعاً.
ثانياً :
إذا نظرنا إلى واقع الدول الإسلامية ، فإننا نتعجب كثيراً من ظهور هذه الدعوة ، ونتعجب من المتحمسين لها .
وذلك أن هذه الدعوة قد تُقبل في مجتمع قد تعطلت مصانعه ومزارعه وشؤون حياته لكونهم لا يجدون من يقوم بها من الرجال ، فحينئذ اتجهوا إلى المرأة ، ودعوها إلى الخروج من البيت من أجل العمل ، المتوقف عليها .
قد يكون هذا الكلام مقبولاً إلى حد ما ، وبشروط وضوابط معينة .
لكن .. كيف راجت هذه الدعوة في بلاد فيها الملايين من الرجال لا يجدون العمل ، ويعانون من البطالة؟! ثم خرجت المرأة تنافسهم العمل ، مما ضاعف البطالة وزادها .
فدعوى هؤلاء أن ترك النساء في البيوت تعطيل لنصف المجتمع عن العمل .
فيقال لهم : أي عمل هذا ، الذي تعطل ببقاء المرأة في بيتها ! وأنتم لا تجدون لأنفسكم ولا لأبنائكم عملاً ـ في الغالب ـ إلا بـ "الرشوة" أو "الواسطة" و "المحسوبية" ! فالبطالة التي تعاني منها أكثر الدول الإسلامية ـ إن لم نقل كلها ـ تنادي بكذب هؤلاء .
ثالثاً :
إن بقاء المرأة في بيتها ليس تعطيلاً لها عن العمل ، بل هو تفريغ لها لتقوم بأعظم عمل ، وهو تربية الجيل ، وتنشئة رجال الأمة ، فالمرأة هي أم العلماء ، والمجاهدين ، والدعاة ، والمخترعين ، والقادة ، والأطباء ، والمهندسين ، والمعلمين .... إلخ .
فكيف يكون إعداد هؤلاء تعطيلاً عن العمل ، وهل هناك عمل للمرأة أفضل من هذا !
ما هو دور المرأة الأهم ؟ وهل هناك مجال للمقارنة ب ين العائد الاجتماعي الذي يحصده المجتمع من تأدية المرأة دورا رئيسا في بيتها ، والعائد الاجتماعي من أدوار أخرى ثانوية وهامشية ، تمارسها المرأة خارج بيتها : مضيفة طيران ، أو سكرتيرة ، أو مندوبة مبيعات !
لقد ثبت بالتجربة أن خروج المرأة من بيتها للعمل له آثار سلبية أكثر من المنافع التي قد تكون فيه ، ومنها :
1- إهمال الأطفال من العطف والرعاية والتربية . إن المرأة التي تعمل خارج البيت تقوم في كثير من الحالات بعمل يستطيع الرجل القيام بأفضل منه ، وفي مقابل ذلك تترك المرأة في بيتها مكاناً خالياً لا يملؤه أحد.
فلا شك أن خروج المرأة للعمل ، سيكون على حساب بيتها وزوجها وأولادها .
يقول ميخائيل جورباتشوف الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي : "إن المرأة تعمل في مجال البحث العلمي ، وفي الإنتاج والخدمات ، وتشارك في النشاط الإبداعي ، ولم يعد لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية في المنزل (العمل المنزلي) ، وتربية الأطفال ، وإقامة جو أسري طيب" . ثم يقول : "لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا تعود جميعاً إلى تدهور العلاقات الأسرية ، وهذه نتيجة طبيعية لرغبتنا الملحة والمسوَّغة سياسياً بضرورة مساواة المرأة بالرجل" .
2- عمل المرأة خارج المنزل ، ولساعات طوال ، يعرض المرأة لأنواع من الأمراض ، ففي مؤتمر للأطباء عقد في ألمانيا قال الدكتور كلين رئيس أطباء مستشفى النساء : إن الإحصاءات تبين أن من كل ثمانية نساء عاملات تعاني واحدة منهن مرضاً في القلب وفي الجهاز الدموي ، ويرجع ذلك في اعتقاده إلى الإرهاق غير الطبيعي الذي تعاني منه المرأة العاملة ، كما تبين أن الأمراض النسائية التي تتسبب في موت الجنين أو الولادة قبل الأوان قد تعود إلى الوقوف لمدة طويلة أو الجلوس المنحني أمام منضدة العمل أو حمل الأشياء الثقيلة ، بالإضافة إلى تضخم البطن والرجلين وأمراض التشوه. وفي الولايات المتحدة 40% من النساء العاملات ، وفي السويد 60 % منهن ، وفي ألمانيا 30% ، وفي الاتحاد السوفييتي سابقاً 28 % يعانين من التوتر والقلق ، وأن نسبة 76% من المهدئات تصرف للنساء العاملات .
3- عمل المرأة وخروجها من البيت، وتعاملها مع الزميلات – أو الزملاء – والرؤساء، وما يسببه العمل من توتر ومشادات - أحياناً-، يؤثر في نفسيتها وسلوكها، فيترك بصمات وآثاراً على تصرفاتها، فيفقدها الكثير من هدوئها واتزانها، ومن ثم يؤثر بطريق مباشر في أطفالها وزوجها وأسرتها.
ولا يخفى أن الأم بعد عودتها من عمل يوم طويل مضن في أشد حالات التوتر والتعب؛ مما يؤثر على تعاملها مع طفلها مزاجياً وانفعالياً.
4- عمل المرأة غير نافع اقتصاديا!
ففي (23/12/1985م تقدم مجموعة من أطباء الأطفال بمذكرة للدكتور عاطف عبيد وزير شؤون مجلس الوزراء تدعو إلى مساعدة الأم المصرية للقيام بأهم وظائفها المتمثلة في رعاية الأطفال وتنشئتهم التنشئة الصحية السليمة ... وأيضاً : حمايةً للاقتصاد المصري من استنزاف ميزانيته في استيراد الألبان الصناعية ..) .
وفي ( 21/3/1987م : أصدر رئيس هيئة القطاع العام للغزل والنسيج في مصر قراراً بمنع تعيين النساء في ثلاثين شركة غزل ونسيج ، وقال : إنه استند في قراره هذا إلى أن العائد من عمل المرأة لا يتجاوز 20% مما يحققه الرجل) .
فما هي الجدوى الاقتصادية إذاً من عمل المرأة ؟
5- عمل المرأة بدون قيود يساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد البطالة .
فإذا أضفنا إلى تلك الأضرار : نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب التي تسهم المرأة العاملة في ارتفاعها بينهم ، والتي يتعاظم أثرها على الرجل أكثر المرأة في مجتمعاتنا ، وما ينتج عن الفراغ المصاحب لذلك من مشكلات نفسية واجتماعية وأمنية ... لوقفنا حائرين أمام الإصرار على خروج المرأة إلى العمل .
وقد أثبتت التجربة الغربية فشل خروج المرأة للعمل ، وبدأت النساء في الغرب يرجعن إلى بيوتهن .
فقد توصلت نتائج دراسات أذاعتها وكالات أنباء غربية في 17/7/1991م إلى أنه خلال العامين السابقين هجرت مئات من النساء العاملات في ولاية واشنطن أعمالهن وعدن للبيت . ونشرت مؤسسة الأم التي تأسست عام 1938 م في الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من 15 ألف امرأة انضممن إلى المؤسسة لرعايتهن بعد أن تركن العمل باختيارهن . وفي استفتاء نشرته مؤسسة أبحاث السوق عام 1990م ، في فرنسا أجري على 2.5 مليون فتاة في مجلة ماري كير كانت هناك نسبة 90% منهن ترغبن العودة إلى البيت لتتجنب التوتر الدائم في العمل ، ولعدم استطاعتهن رؤية أزواجهن وأطفالهن إلا عند تناول طعام العشاء .
فهذه الأضرار ـ وغيرها كثير مما لم نذكره ـ تبين أن دعوة هؤلاء المرأة للخروج للعمل ليست من أجل ما يترتب عليها من منافع اقتصادية أو اجتماعية ، بل لهم مآرب أخرى يخفونها من وراء هذه الدعوة .
السؤال : أنا امرأة اعتنقت الإسلام والحمد لله ومتزوجة من شخص مسلم وليس لدينا أولاد بعد. أعمل في مصنع هنا في أوروبا ولكن هذا المصنع أوقف الإنتاج مؤخراً وفقدت عملي , انا سعيدة لذلك لأنني أريد أن أجلس في البيت ولأن العمل كان فيه اختلاط , والمشكلة أن دخل زوجي ضئيل بحيث لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة الغالية هنا , كما أن لديه إخوة فقراء في بلده ويجب أن يساعدهم , لذلك هو يريدني أن أعمل . لطالما بحثت عن عمل خالي من الاختلاط ولكنني لم أجد . اتصلت لأحد المشائخ في ألمانيا وشرح لزوجي أن بقائي في المنزل أفضل , ولكن زوجي رفض ذلك وأصر على أن أجد عملاً ، وقال لي : إن لم تجدي عملاً في غضون شهر فسأطلقك . أسئلتي هي : هل أستطيع أن أطلب من رجل وزوجته أن يشغلوني عندهم كحاضنة ؟ وهل يجب أن أعمل إذا وجدت عملاً حلالاً ؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل الآن ؟ .
الجواب : الحمد لله
أولا :
يلزم الزوج نفقة أهله وأجرة السكن والطعام ونحوه ، ولا يلزم الزوجة شيء من ذلك ، ولو كانت تعمل ، أو كانت ذا مال .
قال الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) الطلاق/7 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218). وقال صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي [يعني من ماله] مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) .
ثانيا :
الأصل هو قرار المرأة في بيتها ؛ وعدم خروجها منه إلا لحاجة ، قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (2688) .
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثالثا :
يحرم على المرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال ، لما يترتب على هذا الاختلاط من مفاسد ومحاذير على الرجل والمرأة ، ولها أن تعمل خارج البيت عملا مباحا لا تختلط فيه بالرجال ، وفق الضوابط التالية : - أن تكون محتاجة إلى العمل . - أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك . - أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها . - أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي . - ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم . - ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها . - ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/981).
رابعا :
لا حرج في عملك حاضنة ، فإن كان في بيتك فلا إشكال ، وإن كان في بيت المحضون فلا بد من التحرز من الخلوة مع والد الطفل وغيره من الرجال الأجانب ، والتحرز من المخالفات الأخرى كالنظر والمصافحة والكلام مع الرجل لغير حاجة .
ولا يجب عليك العمل وإن كان مباحا ، ما لم يكن زوجك قد اشترط ذلك عليك في عقد النكاح. وإن خشيت أن يطلقك زوجك ، فأنت مخيرة بين العمل ، أو الطلاق ، والأحسن لك في هذه الحال أن تبحثي عن عمل مباح ، وستجدين إن شاء الله تعالى ، فإن مرارة العمل قد تكون أهون من مرارة الطلاق .
قال الله سبحانه وتعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3.
السؤال : ما حكم ظهور المرأة على القنوات الفضائية لإعطاء الدروس ، كما يحدث الآن في إحدى القنوات الفضائية الإسلامية ، علماً بأنها تكون بكامل حجابها – أي : منقبة - ؟ .
الجواب : الحمد لله
أولاً :
القنوات الفضائية الإسلامية الجادة لا شك أنها وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى , وليست كل قناة تدعي أنها إسلامية فهي كذلك ؛ لأن منها ما تجاوز الحد في كثرة المخالفات الشرعية ، كظهور النساء في برامج مع الرجال ، والصدح بالمعازف ، وبعضها أدخل التمثيليات والمسلسلات العربية ، وغير ذلك من المنكرات .
ثانياً :
لا بأس أن تقوم المرأة بالدعوة إلى الله تعالى ، والتعليم ، وتدريس القرآن ، لكن على أن يتم ذلك في بنات جنسها ، و لكن ضمن الضوابط .
ثالثاً :
الأصل في التصدي لتعليم أحكام الشرع أن يكون الرجل هو المعلِّم ، لما جعل الله تعالى له من القيام بمنصب إمامة الناس ، والقضاء ، وغير ذلك ، ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا رجلاً ، قال الله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ) يوسف/109 ، لأن الرجل أقدر على القيام بالدعوة إلى الله وتحمل المشاق في سبيل ذلك .
وخروج المرأة على القنوات الفضائية لدعوة عموم الناس : مخالف للأدلة الشرعية ، ومخالف لهدي أمهات المؤمنين وهن خير نساء الأمة ، رضي الله عنهن .
أما مخالفة ذلك للأدلة الشرعية ؛ فقد أمر الله تعالى النساء بالبقاء في البيوت ، فقال تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/33، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في مسجد الكعبة ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبروزها للدعوة ليراها الملايين مخالف لذلك .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله :
(وبيوتهن خير لهن) : أي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك , لكنهن لم يعلمن ، فيسألن الخروج إلى المساجد ، ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر ، ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل : الأمن من الفتنة , ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج ، والزينة .
"عون المعبود" (2/193) .
ولتطبق المرأة ذلك على تعليمها للنساء ، فيكون ذلك في بيتها ، فإن لم يمكن : ففي بيت غيرها من النساء ، ولا يكون ذلك في المسجد ، لأنه مكان تجمع الرجال في الغالب، فمن باب أولى وأحرى ألا يكون ذلك على قناة فضائية يراها الرجال كما تراها النساء .
ولهذا لما طلبت النساء من النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يعلمهن فيه ، فواعدهن في بيتٍ يأتيهن فيه ، ولم يواعدهن في المسجد ! ولهذا أنكر الشيخ الألباني رحمه الله ما تفعله بعض الداعيات من تجميع النساء في المساجد ، فكيف يكون الأمر لو كان خروج تلك الداعية في "مقر فضائية" يعج بالرجال ؟!
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ ، فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ . قَالَ : مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ ، وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ . رواه أحمد (12/ 313) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2680) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
"وأمَّا ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمَعْن درساً من إحداهن ، ممن يتسمَّون بـ " الداعيات " زعمن ! : فذلك من الأمور المحدثة ، التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد السلف الصالح ، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون ، في مكان خاص ، كما في هذا الحديث ، أو في درس الرجال حجزة عنهم في المسجد إذا أمكن ، وإلا غلبهن الرجال ، ولم يتمكنَّ من العلم ، والسؤال عنه ، فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئاً من العلم ، والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنَّة : فلا بأس من أن تعقد لهن مجلساً خاصّاً ، في بيتها ، أو بيت إحداهن ، ذلك خير لهن ، كيف لا ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد : (وبيوتهن خير لهن) ؟! ، فإذا كان الأمر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة ما لا تكثر منه خارجها ، فكيف لا يكون العلم في البيوت أولى لهن ؟! لا سيما وبعضهن ترفع صوتها ، وقد يشترك معها غيرها ، فيكون لهن دوي في المسجد قبيح ذميم ، وهذا مما سمعناه ، وشاهدناه ، مع الأسف .
ثم رأيت هذه المحدَثة قد تعدت إلى بعض البلاد الأخرى ، كعمَّان ، مثلا ، نسأل الله السلامة من كل بدعة محدثة" انتهى .
"السلسلة الصحيحة" (6/179) .
ويمكننا هنا أن نذكر بعض المحاذير والمخالفات الشرعية التي تؤدي إليها خروج المرأة في الفضائيات ولو كانت ترتدي النقاب :
1. أنه يلزم من ظهورها في الفضائيات : خروجها من بيتها ، وتعرضها للاختلاط مع الرجال , من مصور ، ومخرج للبرنامج ، وغيرهم , ممن لهم دور في إخراج حلقات برنامجها , وهذا بحد ذاته اختلاط قبيح ؛ إذ فيه محادثة ، واقتراب أجساد ، وهو مناف للأصل الشرعي وهو قرار المرأة في بيتها ، وبعدها عن أماكن وجود الرجال .
2. أن في خروجها في الفضائيات أو أجهزة الإعلام سماع مئات الآلاف أو الملايين من الرجال صوتها من غير حاجة ، وهذا لا يمكن أن يقول بجوازه عالم ، فإن العلماء اختلفوا في صوت المرأة هل هو عورة أم لا؟ ولكنهم لا يختلفون أنها لا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال الأجانب عنها بلا حاجة ، وقد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من تنبيه الإمام في الصلاة إذا أخطأ بالقول ، وإنما تصفق ، فقال صلى الله عليه وسلم : (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) رواه البخاري (1204) ومسلم (421) .
وقد منع العلماء المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج أو العمرة ، حتى لا يسمعها الرجال الأجانب عنها .
قال ابن عقيل رحمه الله : يكره سماع صوتها بلا حاجة .
وقال ابن الجوزي رحمه الله : سماع صوت المرأة مكروه .
وقال الإمام أحمد رحمه الله : ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل .
انظر : "الإنصاف" (8/31) .
3. في ظهورها على الفضائيات : تعريضها للسخرية ، والاستهزاء بها خاصة ، وبعموم المنتقبات عامة ، وسيكون برنامجها وقتاً للتسلية للمستهزئين بالشرع .
4. عدم تناسب بعض البرامج مع النقاب ، كمن تدرس التجويد وهي بنقابها ، وهي محتاجة في تدريسها لإظهار الشفتين ، واللسان ، حتى يتعلم النساء طريقة النطق الصحيحة ، فصار تدريسها لذلك العلم غير مؤدٍ لمقصوده .
5. هناك ضعف واضح في أولئك النسوة في التعليم ، كما هو مشاهَد ، والرجال بلا شك أقدر على القيام بالتعليم منهن .
6. يُخشى أن يكون هذا مقدمةً للتنازل عن النقاب ، و المسلم مأمور بالابتعاد عن مواطن الفتنة .
7. الزعم بأن المرأة أعلم بمشكلاتها ، وأقدر على طرح قضاياها : غير صحيح ، فقد ثبت أن الرجل هو الأقدر على ذلك ، والأعلم ؛ لمخالطته لصنوف من الناس ، ووقوفه على ما لم تقف عليه المرأة ، ثم لو فرض أنها الأعلم بمشكلاتها ، والأقدر على طرح قضاياها : فليست هي الأقدر على حلها ، وهذا مشاهد ، ومعلوم .
8. ليس هناك داعٍ لتقديم رسالة للغرب أن المرأة عندنا لها مكانتها ، وأنها تشارك الرجال في أعمالهم ، فالغرب لن يرضى بمتحجبة ، فضلاً عن منتقبة ، وإنما نقدم رسالة الإسلام للغرب بما عليه المسلمات من العفاف ، والحشمة .
فلما سبق : نرى عدم جواز خروج المرأة في قناة فضائية ، ولو كانت بحجابها الكامل ، ولو لم يكن في عملهن إلا الاختلاط بالرجال لكان كافياً في منعه ، فكيف وقد انضاف إلى ذلك أشياء أُخَرى ؟! .
السؤال: ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟
الجواب : الحمد لله
هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه :
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.
وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .
وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي : "هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟ فأجابت : دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول . وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت . ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " . " فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17) الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان"انتهى .
الى هنا اصل لختام موضوعي و امل ان يكون قد نال اعجابكم و الى اللقاء في الجزء الثالث من الاحكام
و هذا بنر الموضوع
التعديل الأخير تم بواسطة sherlock holmez ; 08-03-2013 الساعة 06:53 AM | |
|
ملك روحى عضو ملكى
^~^ أوسمتى ^~^ : المهنه : هوايه : عدد المساهمات : 2814 نقاط : -2 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 08/11/2013
| |
mahmadawad الاداره
^~^ أوسمتى ^~^ : المهنه : هوايه : عدد المساهمات : 104 نقاط : 78 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 04/02/1993 تاريخ التسجيل : 25/02/2014 العمر : 31 المزاج : مخربها
| موضوع: رد: احكام عمل المرأة .... الجزء الثاني - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية الخميس فبراير 27, 2014 12:06 pm | |
| موضوع رئع أخي لكنه طويل حاول ان تختصر المواضيع حتي لايمل القارئ وشكرا | |
|